رفيق العجم
1082
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين
الفرع لما ثبت الحكم به بالقياس ، صار أصلا بنفسه فجاز أن يستنبط منه معنى ، ويقاس عليه غيره ، كالأصل الثابت بالنص ( شي ، تبص ، 450 ، 2 ) - لا يصح ردّ الفرع إلى الأصل إلا بعلة مقتضية للحكم ، أو شبه يدلّ عليه . وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : يصحّ ردّ الفرع إلى الأصل بضرب من الشبه . لنا : هو أنه إثبات حكم من جهة القياس ، فاعتبر فيه معنى مخصوصا ، كالقياس في العقليات . ولأنه لو جاز رد الفرع إلى الأصل من غير علة مخصوصة ، لما احتيج إلى النظر والفكر ، ولو كان كذلك ، لاشترك العلماء والعامة في القياس ، وهذا لا يقوله أحد ، فدلّ على أنه لا بد من شبه مخصوص للحكم ، به يعلّق . ولأنه لو جاز رد الفرع إلى الأصل بمجرّد الشبه ، لم يكن حمل الفرع على بعض الأصول ، بأولى من حمله على البعض ، لأنه ما من فرع تردّد بين أصلين ، إلا وفيه شبه من كل واحد من الأصلين ( شي ، تبص ، 458 ، 2 ) - ( الفرع ) كل حكم في أفعال المكلّفين لم يقم عليه دلالة عقل ولا ورد في حكمه المختلف فيه دلالة سمعية قاطعة فهو من الفروع ( جون ، جه ، 27 ، 7 ) - الفرع : فقد قيل فيه : إنّه الذي عرف بغيره . أو ما لا يثبت بنفسه . أو ما ثبت بأصل . أو ما التحق بأصل . أو ما تفرّع عن غيره ( جون ، جهك ، 60 ، 12 ) - لابد في كل قياس من نوع وأصل وعلة وحكم . وليس من شرط الفرع والأصل كونهما موجودين بل ربما يستدل بالنفي على النفي فلذلك لم نقل حمل شيء على شيء لأن المعدوم ليس بشيء عندنا ، وأبدلنا لفظ الشيء بالمعلوم ولم نقل حمل فرع على أصل لأنه ربما ينبو هذا اللفظ عن المعدوم وإن كان لا يبعد إطلاق هذا الاسم عليه تأويل مّا ( غز ، مس 2 ، 228 ، 7 ) - لا مجال للنظر العقلي . . . إلا في تحقيق وجود علة الأصل في الفرع ، فإن العلة إذا كانت محسوسة كالسكر والطعم والطوف في السؤر فوجود ذلك في النبيذ والأرز والفأرة قد يعلم بالحس وبالأدلة العقلية . أما أصل تعليل الحكم وإثبات عين العلة ووصفها فلا يمكن إلا بالأدلة السمعية ( غز ، مس 2 ، 280 ، 5 ) - ( شرط الفرع ) أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع ( غز ، مس 2 ، 330 ، 2 ) - ( شرط الفرع ) أن لا يتقدّم الفرع في الثبوت على الأصل ( غز ، مس 2 ، 330 ، 8 ) - ( شرط الفرع ) أن لا يفارق حكم الفرع حكم الأصل في جنسية ولا في زيادة ولا نقصان ( غز ، مس 2 ، 330 ، 12 ) - ( شرط الفرع ) أن يكون الحكم في الفرع مما ثبتت جملته بالنص وإن لم يثبت تفصيله ( غز ، مس 2 ، 330 ، 15 ) - الفرع فهو : ما ثبت حكمه بغيره ( كلو ، تم 1 ، 24 ، 7 ) - الفرع : ويشترط فيه أن تكون علة الأصل موجودة فيه ( قد ، روض ، 287 ، 1 ) - ذهب الأكثرون إلى أنّ شرط علّة الأصل أن لا يكون محلّ حكم الأصل ولا جزأ من محلّه . وذهب آخرون إلى جوازه والمختار إنّما هو التفصيل ، وهو امتناع ذلك في المحلّ دون الجزء ؛ وذلك لأنّ الكلام إنّما هو واقع في علّة أصل القياس فلو كانت العلة فيه هي محلّ حكم